رأي

هل يجوز لحكومة تأسيس عقد اتفاقية مع المحكمة الجنائيه الدوليه؟

إسماعيل رحمة المحامي والمستشار القانوني الدولي

 

إسماعيل رحمة المحامي والمستشار القانوني الدولي

المادة (12) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيه الدوليه تمكن حكومة تأسيس قبول اختصاص المحكمة ومقيدة النفاذ من تاريخ التوقيع والقبول ولاتسرى على الجرائم قبل قبول وتوقيع حكومة تأسيس

المادة 12 من نظام روما الأساسي تتناول “اختصاص المحكمة بالنسبة للدول غير الأطراف”. وتحدد المادة أنه إذا لم تكن الدولة طرفًا في النظام الأساسي، فإن المحكمة لا يمكنها ممارسة اختصاصها إلا في حالتين: إما إذا قبلت الدولة المعنية اختصاص المحكمة بإعلان أو إذا تم تحويل قضية إليها من مجلس الأمن بموجب الفقرة 13(ب). يتيح ذلك للمحكمة النظر في جرائم دولية ترتكب في أراضي دول غير موقعة، إذا أعلنت تلك الدولة قبولها للاختصاص أو إذا قرر مجلس الأمن ذلك.

اختصاص المحكمة على الدول غير الأطراف

القبول الطوعي: يمكن لدولة غير طرف في النظام الأساسي أن تقبل اختصاص المحكمة بشأن جريمة معينة بارتكابها في إقليمها أو بواسطة مواطنيها.

إحالة من مجلس الأمن: يمتلك مجلس الأمن القدرة على إحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في النظام الأساسي.

تطبيق الاختصاص: يظل الاختصاص القضائي للمحكمة مكتملاً وغير بديل للاختصاص الوطني، ويهدف إلى عدم إفلات المجرمين من المساءلة.

ملاحظات هامة

اختصاص زمني: إذا أصبحت دولة طرفًا في النظام الأساسي، فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعد دخول النظام حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.

إعفاء انتقالي: تسمح المادة 124، وهي مادة انتقالية، للدول أن تعلن عدم قبولها لاختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء نفاذ النظام الأساسي.

المادة (12) الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.

2- في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3:

(أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.

(ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب (التاسع )

إسماعيل رحمه المحامى والمستشار القانونى الدولى

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!