هل يجوز الإفراج المؤقت للمشتبه به (الشخص المطلوب امام المحكمةالجنائيةالدوليه)؟
إسماعيل احمد رحمه المحامي والمستشار القانونى الدولى

(نظام روما الاساسي )
نعم يجوز الإفراج المؤقت عن الشخص المشتبه به أمام المحكمة الجنائية الدولية اذا حضر من تلقاء نفسه او إستجاب لطلب الحضور بالمثول أمام العدالة ومن أول جلسه يمكن له تقديم ذلك الطلب وفي ظروف معينة وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة. ومع ذلك فإن الأمر متروك لتقدير المحكمة بناءً على عدة عوامل بما في ذلك خطر هروب المشتبه به أو التأثير على سير العدالة أو ارتكاب جرائم أخرى.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيه الدوليه
ينص على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المشتبه به إذا رأت أن ذلك مناسبًا.
والمحكمة لديها سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ قرار بشأن الإفراج المؤقت، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة العدالة والظروف الفردية للقضية.
وقد تشمل الشروط التي قد تفرضها المحكمة:
١.تقديم ضمانات مالية أو شخصية لضمان حضور المشتبه به في المحكمة.
٢.تحديد مكان إقامة محدد للمشتبه به.
٣.حظر الاتصال ببعض الأشخاص أو الأماكن.
وفى المقابل يمكن للمحكمة أن ترفض طلب الإفراج المؤقت إذا رأت أن هناك خطرًا حقيقيًا من هروب المشتبه به، أو التأثير على الشهود، أو ارتكاب جرائم أخرى.
والجدر بالذكر أن الإفراج المؤقت لا يعني أن المشتبه به بريء، بل هو مجرد إجراء مؤقت يسمح له بالبقاء خارج الحبس الاحتياطي لحين صدور حكم نهائي في قضيته.
وبهذا نشير إلى أن المحكمة الجنائيه الدوليه لاتجرى محاكمات إلا بحضور المشتبه به وذلك ضروريا فى الجلسة التمهيدية الأولى لمناقشة أعتماد التهم وتكليف محامى للدفاع عنه . وفى حالة حضور الشخص المشتبه به للجلسة الأولى وحصل على قرار بالافراج المؤقت عنه وبعد توكيل محامى الدفاع عنه يجوز له عدم الحضور للجلسه القادمة ولكن لابد من مخاطبة وحضور جلسات المحاكمة من خلال تفنية (الفيديو كونفرانس ) Vidéo Conférence وفى حضور محامى الدفاع عنه امام المحكمة وإلى أن يصدر القرار بإعتماد التهم أو شطبها فى مواجهته .




